و اما إذا لم يمكن واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن و المقدور منها أو لا يجب ؟ ذهب صاحب المدارك ( قده ) إلى عدم الوجوب لسقوط الامر عن الكل و المركب يتعذر بعض اجزائه .و ذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسور بل ذكر المحقق الهمداني ( قده ) .ان المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسور ، أو الاستصحاب بدعوى ان التكفين بذلك المقدور كان متصفا بالوجوب عند التمكن من الجميع فإذا تعذر الكل و شككنا في سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه .و لا يتم شيء من ذلك .اما قاعدة الميسور فلما ذكرناه مرارا من عدم تماميتها في نفسها لضعف الاخبار المستدل بها على تلك القاعدة .و اما الاستصحاب : فهو افحش إذ لا موضوع حتى يستصحب فان المتيقن هو الوجوب الضمني عند التمكن من الكل و هو مرتفع قطعا و المشكوك فيه هو الوجوب النفسي الاستقلالي و لا حالة سابقة له .و ( دعوى ) : ان الاستصحاب يجري في الطبيعي الجامع بين القسمين ( مسموعة ) : إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك ( نقض اليقين بالشك ) لان المتيقن و هو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعا .هذا على أنه من الاصل الجاري في الاحكام و لا نقول بجريان الاستصحاب فيها .هذا فيما إذا تجدد العجز بعد الموت ، و اما لو كان التعذر