[ و ان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل ازارا ( 1 ) ] سابقا على الموت فلا وجوب ليستصحب إلا على نحو التعليق بان يقال : لو كان الميت قد مات عند التمكن من الاكفان كان التكفين بهذا الجزء واجبا و الآن كما كان ، و لا نلتزم بالاستصحاب التعليقي بوجه و الصحيح في المقام أن يقال بما ذكرناه في الاغسال و حاصله : ان المستفاد من الاخبار الواردة في التكفين ان الواجب انحلالي و ان التكفين بكل قطعة من القطعات واجب بحياله ، و في بعض الاخبار ان التكفين بالثوبين و التكفين بالقميص كذا ، و هو يدل على ان كلا منها تكفين مستقل فإذا تعذر بعضها فلا موجب لسقوط الآخر عن الوجوب .دوران الامر بين واحدة من الثلاث ( 1 ) إذا كانت هناك قطعة يمكن أن تجعل ازارا و يمكن جعلها قميصا أو مئزرا هل يتخير في صرفها بين واحد من الثلاث ؟ أو يتعين صرفها في الازار و ان لم يمكن ففي القميص ؟ تختلف المسألة باختلاف المدرك في الحكم بوجوب التكفين الممكن من الثلاث ، فان كان المدرك فيه ما قدمناه من أن مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو الانحلال و كون كل قطعة من الثلاث واجبا مستقلا فيدخل المقام في كبرى التزاحم للعلم بوجوب الاكفان الثلاثة في الشريعة المقدسة إلا انه لا يتمكن من الجميع و انما يتمكن من