بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وليه مع الامكان ( 1 ) ] تامة - كما مر - .و العمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده ، و التعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أن الغرض من التوجيه تجليل الميت و تعظيمه بحيث يقبل الله و ملائكته اليه في آخر حياته و هذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلا عن الكافر و غيره مما لا وجه له .و أيضا المذكور فيها هو الرجل فلو تعدينا فنتعدى عنه إلى المرأة و أما إلى المسلم فلا .و اما صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله ( لاحدكم ) ظاهرة في إرادة الميت من المؤمنين حيث اضافة إليهم و كذلك الشهرة مختصة بالمؤمن فليلاحظ .عدم اعتبار اذن الولي : ( 1 ) الصحيح عدم اعتبار اذن الولي و غيره في توجيه الميت نحو القبلة حال الاحتضار و ذلك للاطلاقات الظاهرة في انه - على القول بوجوبه - تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض .و من المحتمل ان يكون جعل هذا الحكم من اجل مراعاة حال الميت و تغسيله و الصلاة عليه و هذا أمر يشترك فيه الجميع ، كما في قوله ( ع ) ( إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ) لعدم