تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ وليه مع الامكان ( 1 ) ] تامة - كما مر - .

و العمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده ، و التعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أن الغرض من التوجيه تجليل الميت و تعظيمه بحيث يقبل الله و ملائكته اليه في آخر حياته و هذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلا عن الكافر و غيره مما لا وجه له .

و أيضا المذكور فيها هو الرجل فلو تعدينا فنتعدى عنه إلى المرأة و أما إلى المسلم فلا .

و اما صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله ( لاحدكم ) ظاهرة في إرادة الميت من المؤمنين حيث اضافة إليهم و كذلك الشهرة مختصة بالمؤمن فليلاحظ .

عدم اعتبار اذن الولي : ( 1 ) الصحيح عدم اعتبار اذن الولي و غيره في توجيه الميت نحو القبلة حال الاحتضار و ذلك للاطلاقات الظاهرة في انه - على القول بوجوبه - تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض .

و من المحتمل ان يكون جعل هذا الحكم من اجل مراعاة حال الميت و تغسيله و الصلاة عليه و هذا أمر يشترك فيه الجميع ، كما في قوله ( ع ) ( إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ) لعدم

/ 591