تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه ( 1 ) و ان كان الاحوط كونه كذلك بنفسه .

] بأجمعها ، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساترا - اي بحيث لا يرى جسد الميت تحته - أما وجه اعتبار كون المجموع ساترا فيكفينا في ذلك صحيحة محمد بن مسلم و زرارة على رواية الكليني و صحيحة زرارة على رواية الشيخ عن أبي جعفر ( ع ) : ( انما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) ( أو باسقاط : وثوب ) لا اقل منه يواري فيه جسده ) ( 1 ) فاعتبار الستر و المواراة في مجموع الكفن مما لا مفر عنه .

و أما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي و كل من المئزر و القميص و الازار كفن واجب باستقلاله و قد أخذ في مفهوم الكفن الستر و المواراة فيقال : كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - و أراها بها ( و هو نوع من طبخ الخبز ) و كفن الجمر بالرماد اي غطاه به ، و معه يعتبر أن يكون كل من المئزر و القميص و الازار ساترا و مواريا للجسد .

( 1 ) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال .

و احتمال ان الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل وجود الكفن ليستند الستر اليه ، و انما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء .

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 .

/ 591