بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه ( 1 ) و ان كان الاحوط كونه كذلك بنفسه .] بأجمعها ، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساترا - اي بحيث لا يرى جسد الميت تحته - أما وجه اعتبار كون المجموع ساترا فيكفينا في ذلك صحيحة محمد بن مسلم و زرارة على رواية الكليني و صحيحة زرارة على رواية الشيخ عن أبي جعفر ( ع ) : ( انما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) ( أو باسقاط : وثوب ) لا اقل منه يواري فيه جسده ) ( 1 ) فاعتبار الستر و المواراة في مجموع الكفن مما لا مفر عنه .و أما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي و كل من المئزر و القميص و الازار كفن واجب باستقلاله و قد أخذ في مفهوم الكفن الستر و المواراة فيقال : كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - و أراها بها ( و هو نوع من طبخ الخبز ) و كفن الجمر بالرماد اي غطاه به ، و معه يعتبر أن يكون كل من المئزر و القميص و الازار ساترا و مواريا للجسد .( 1 ) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال .و احتمال ان الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل وجود الكفن ليستند الستر اليه ، و انما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء . 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 .