عدم جواز التكفين بالمغصوب وجلد الميتة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز التكفين بالمغصوب وجلد الميتة

[ ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) و لا بالمغصوب ( 2 ) .

] و من هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء ، و لا وجه له سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر و لو لاشتماله على النشاء ، لا ان الساتر هو النشاء .

عدم جواز التكفين بجلد الميتة : ( 1 ) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى انه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه ، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى .

عدم جواز التكفين بالمغصوب : ( 2 ) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب و منه تكفين الميت به و قد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الامر و النهي فان الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام و في الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب ، و هذا بخلاف

/ 591