[ ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) و لا بالمغصوب ( 2 ) .] و من هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء ، و لا وجه له سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر و لو لاشتماله على النشاء ، لا ان الساتر هو النشاء .عدم جواز التكفين بجلد الميتة : ( 1 ) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى انه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه ، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى .عدم جواز التكفين بالمغصوب : ( 2 ) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب و منه تكفين الميت به و قد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الامر و النهي فان الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام و في الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب ، و هذا بخلاف