بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما إذا كان مكان الوضوء غصبيا من موارد الاجتماع و عليه لا يجوز التكفين بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل ، بل لو كفن به وجب نزعه ورده إلى مالكه .بل لو علم ذلك بعد الدفن وجب نبشه إن أمكن فان التكفين به كلا تكفين فلا مناص من تكفينه ثانيا بعد نزع المغصوب منه إمتثالا للامر بالتكفين .و قد يتوهم - كما توهم - ان التكفين واجب توصلي و لا يعتبر في سقوطه قصد التقرب ، اذن لا مانع من الحكم بسقوط الامر به بالتكفين بالمغصوب و ان كان ذلك عصيانا و محرما على المكلف لوجوب رده إلى مالكه .و يندفع : بان الواجب التوصلي انما يفترق عن التعبدي بعدم اعتبار قصد القربة و الاضافة إلى الله تعالى في الاتيان به ، و من ثمة يتحقق الامتثال في التوصليات بمجرد الاتيان بها .و هذا بخلاف الواجب التعبدي إذ يعتبر فيه قصد التقرب و الاضافة إلى الله سبحانه اما شرعا - كما على مسلكنا - و إما عقلا - كما ذكره صاحب الكفاية - فلو اتى به من دون ذلك لم يسقط أمره و لم يكن إمتثالا له و لا فرق بينهما زائدا على ذلك .و إذا كان العمل محرما في نفسه - كما في المقام - لا يعقل أن يحصل به الامتثال بلا فرق في ذلك بين التوصلي و التعبدي و ذلك لعدم إمكان أن يكون المحرم مصداقا للواجب و ليس معنى التوصلي أن الحرام يمكن أن يكون مصداقا للواجب .نعم في المقدمات الخارجية عن الواجب - اي المقدمات التي نعلم