تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما إذا كان مكان الوضوء غصبيا من موارد الاجتماع و عليه لا يجوز التكفين بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل ، بل لو كفن به وجب نزعه ورده إلى مالكه .

بل لو علم ذلك بعد الدفن وجب نبشه إن أمكن فان التكفين به كلا تكفين فلا مناص من تكفينه ثانيا بعد نزع المغصوب منه إمتثالا للامر بالتكفين .

و قد يتوهم - كما توهم - ان التكفين واجب توصلي و لا يعتبر في سقوطه قصد التقرب ، اذن لا مانع من الحكم بسقوط الامر به بالتكفين بالمغصوب و ان كان ذلك عصيانا و محرما على المكلف لوجوب رده إلى مالكه .

و يندفع : بان الواجب التوصلي انما يفترق عن التعبدي بعدم اعتبار قصد القربة و الاضافة إلى الله تعالى في الاتيان به ، و من ثمة يتحقق الامتثال في التوصليات بمجرد الاتيان بها .

و هذا بخلاف الواجب التعبدي إذ يعتبر فيه قصد التقرب و الاضافة إلى الله سبحانه اما شرعا - كما على مسلكنا - و إما عقلا - كما ذكره صاحب الكفاية - فلو اتى به من دون ذلك لم يسقط أمره و لم يكن إمتثالا له و لا فرق بينهما زائدا على ذلك .

و إذا كان العمل محرما في نفسه - كما في المقام - لا يعقل أن يحصل به الامتثال بلا فرق في ذلك بين التوصلي و التعبدي و ذلك لعدم إمكان أن يكون المحرم مصداقا للواجب و ليس معنى التوصلي أن الحرام يمكن أن يكون مصداقا للواجب .

نعم في المقدمات الخارجية عن الواجب - اي المقدمات التي نعلم

/ 591