عدم جواز التكفين بالكفن النجس - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز التكفين بالكفن النجس

[ و لو في حال الاضطرار ( 1 ) و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .

( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس ( 2 ) ] ( 1 ) إن كان ذلك راجعا إلى خصوص التكفين بالمغصوب فقد عرفت صحته ، و اما لو كان راجعا إلى كل من التكفين بالمغصوب و الميتة فلنا مطالبة الماتن بالدليل على عدم جواز التكفين بالميتة عند الاضطرار .

و ذلك لانه ( قده ) يرى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة و يأتي منه ( قده ) ان اشتراط الطهارة في الكفن مختص بصورة التمكن و الاختيار .

اذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم التمكن من غيرها .

أللهم إلا بناءا على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا و هو على خلاف مسلكه .

كما انه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة لان الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيرا يسع الميت لا مانع من التكفين به إذ ان مطلق الميتة و ان كانت مانعة من الصلاة إلا انه للتمسك ببعض الاطلاقات هناك و أما في المقام فلم يرد فيه اي دليل لفظي ليمكن التمسك بإطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة .

لا يجوز اختيار الكفن النجس : ( 2 ) لما تقدم من الروايتين الدالتين على أن كفن الميت إذا تنجس

/ 591