[ و لو في حال الاضطرار ( 1 ) و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس ( 2 ) ] ( 1 ) إن كان ذلك راجعا إلى خصوص التكفين بالمغصوب فقد عرفت صحته ، و اما لو كان راجعا إلى كل من التكفين بالمغصوب و الميتة فلنا مطالبة الماتن بالدليل على عدم جواز التكفين بالميتة عند الاضطرار .و ذلك لانه ( قده ) يرى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة و يأتي منه ( قده ) ان اشتراط الطهارة في الكفن مختص بصورة التمكن و الاختيار .اذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم التمكن من غيرها .أللهم إلا بناءا على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا و هو على خلاف مسلكه .كما انه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة لان الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيرا يسع الميت لا مانع من التكفين به إذ ان مطلق الميتة و ان كانت مانعة من الصلاة إلا انه للتمسك ببعض الاطلاقات هناك و أما في المقام فلم يرد فيه اي دليل لفظي ليمكن التمسك بإطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة .لا يجوز اختيار الكفن النجس : ( 2 ) لما تقدم من الروايتين الدالتين على أن كفن الميت إذا تنجس