بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و إلا فالأَحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، و الاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ] تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي .و أما قوله ( ع ) ( أولى الناس بالميت أولاهم بارثه ) فالموضوع فيه هو الميت و هو مختص بالاحكام التي تراعي بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار إذ لا يصدق عليه الميت حينئذ .فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلا أن يكون التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كداره و نحوها و هو أمر آخر فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميت في بر أو نحوه مما لا يكون المكان ملكا للغير .و أما قوله تعالى ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) فهي - على تقدير دلالتها - انما تدل على أولوية الولي بعد الموت و لا نظر لها إلى ما قبله .على أن سياقها بملاحظة سابقها و لاحقها هو إرادة خصوص الارث و ان الرحم أولى بالرحم من غيره ، و لا يرث الغير و الرحم موجود .و اما توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار اذن الولي فيه و ذلك لما تقدم من قوله ( ع ) ( أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ) فيكون التوجيه و نحوه بعد الموت مشروطا باذن الولي لانه أولى بها .