بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاحتياط فيه استحبابا لا بأس به ، لما ورد في موثقة عمار : ( الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ( 1 ) .فدلت على عدم جعل الكفن صوفا أو شعرا ، و اما وجوبا فلا و ذلك لما ورد من افضلية التكفين بثوب الميت أو ردائه الذي كان يصلي فيه فان الثوب و الرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف و معه تحمل الرواية على الاستحباب .بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا لانها دلت على أن الكفن يكون بردا و إذا لم يمكن فالقطن ، لا ان القطن واجب من الابتداء .و البرد على ما في بعض كتب اللغة كالمنجد : ثوب يتخذ من الصوف ، اذن فتدل الرواية على أنه إذا لم يكن برد - كما في الوافي - أو بردا كما في غيره : اي لم يكن الكفن بردا و هو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كله قطنا حتى الثوب الشامل و العمامة و غيرهما .استدراك : حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية ان الامر بجعل الكفن كله قطنا محمول على الاستحباب و ذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره فلو كان التكفين بالقطن واجبا لبان و اشتهر .على انه ورد في بعض ( 2 ) الروايات استحباب تكفين الميت بثوبه 1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 1 .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب التكفين .