تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاحتياط فيه استحبابا لا بأس به ، لما ورد في موثقة عمار : ( الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ( 1 ) .

فدلت على عدم جعل الكفن صوفا أو شعرا ، و اما وجوبا فلا و ذلك لما ورد من افضلية التكفين بثوب الميت أو ردائه الذي كان يصلي فيه فان الثوب و الرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف و معه تحمل الرواية على الاستحباب .

بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا لانها دلت على أن الكفن يكون بردا و إذا لم يمكن فالقطن ، لا ان القطن واجب من الابتداء .

و البرد على ما في بعض كتب اللغة كالمنجد : ثوب يتخذ من الصوف ، اذن فتدل الرواية على أنه إذا لم يكن برد - كما في الوافي - أو بردا كما في غيره : اي لم يكن الكفن بردا و هو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كله قطنا حتى الثوب الشامل و العمامة و غيرهما .

استدراك : حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية ان الامر بجعل الكفن كله قطنا محمول على الاستحباب و ذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره فلو كان التكفين بالقطن واجبا لبان و اشتهر .

على انه ورد في بعض ( 2 ) الروايات استحباب تكفين الميت بثوبه

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 1 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب التكفين .

/ 591