بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو ردائه الذين كان يصلي فيهما ، و الرداء و الثوب إلى قريب عصرنا كانا ينسجان من الصوف .على أن أهل البوادي لا يوجد عندهم القطن إلا قليلا .و في بعض الاخبار أنه ( ع ) أوصى ان يدفن في الثوبين الشطويين له ( 1 ) .و الثوب المعد للشتاء يتخذ من الصوف على أن الرواية لعلها على خلاف المطلوب ادل حيث لم توجب التكفين بالقطن من الابتداء بل علقت جعله من القطن على فقدان البرد فيعلم منه أن جعل الكفن من القطن ليس بواجب أولا .و قد فسر صاحب ( المنجد ) البرد بما يتخذ من الصوف فتكون الرواية صريحة فيما ادعيناه من عدم وجوب التكفين بالقطن إلا انا راجعنا قواميس اللغة الوسعية مثل لسان العرب و تاج العروس و لم نعثر على هذا التفسير ، و لا ندري من اين جاء صاحب المنجد بهذا التفسير للبرد نعم في اللسان فسر ( البردة ) بما يتخذ من الصوف و هي البرد و الظاهر اشتباه الامر على صاحب المنجد .تتمة الكلام و قد ورد في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام انه قال : ( كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 15 و ليس فيه - أوصى بل فيه - اني كفنت أبي في ثوبين شطويين .الخ