[ ما بعد الفراغ من الغسل ( 1 ) .و بعده فالأَولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق .] الخلاف في نهاية وجوب التوجيه : ( 1 ) وجوب توجيه الميت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل و بعده إلى ان يدفن مورد الخلاف فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة انما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع و سقط .و عن آخر : وجوبه بعد الموت في الجملة .و عن الثالث : وجوبه إلى أن يرفع الميت من مكانه للتغسيل .و هذا الاخير لو لم يكن أقوى فلا اقل من انه احوط ، و ذلك لان الاخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا انها لا تدل على ذلك و انما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار حيث دلت على أن الميت يوجه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها لان السوأل فيها عن الميت ، لا عن كيفية التوجيه فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلا انها لا دلالة لها - بإطلاقها - إلا على الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل .و أما صحيحة سليمان بن خالد فقد دلت على أن من يطرؤ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة و حيث انها في مقام البيان