في منتهى وجوب التوجيه إلى القبلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في منتهى وجوب التوجيه إلى القبلة

[ ما بعد الفراغ من الغسل ( 1 ) .

و بعده فالأَولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق .

] الخلاف في نهاية وجوب التوجيه : ( 1 ) وجوب توجيه الميت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل و بعده إلى ان يدفن مورد الخلاف فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة انما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع و سقط .

و عن آخر : وجوبه بعد الموت في الجملة .

و عن الثالث : وجوبه إلى أن يرفع الميت من مكانه للتغسيل .

و هذا الاخير لو لم يكن أقوى فلا اقل من انه احوط ، و ذلك لان الاخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا انها لا تدل على ذلك و انما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار حيث دلت على أن الميت يوجه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها لان السوأل فيها عن الميت ، لا عن كيفية التوجيه فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلا انها لا دلالة لها - بإطلاقها - إلا على الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل .

و أما صحيحة سليمان بن خالد فقد دلت على أن من يطرؤ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة و حيث انها في مقام البيان

/ 591