الوظيفة عند الاضطرار إلى التكفين بفاقد الشرائط - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوظيفة عند الاضطرار إلى التكفين بفاقد الشرائط

[ و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 ) ] فنرجع إلى البراءة و ذلك لدوران الامر بين التعيين و التخيير حينئذ إذ نحتمل ان يكون الواجب هو التكفين بالاعم من القطن و غيره كما نحتمل ان يكون الواجب خصوص التكفين بالقطن ، و قد بينا في محله أن مقتضى البراءة عدم تعين ما يحتمل تعينه .

الوظيفة عند الاضطرار : ( 1 ) سوى المغصوب - كما تقدم - لان التصرف في مال الغير محرم مطلقا ، و الاضطرار و انحصار الكفن في المغصوب لا يسوغ التصرف في مال الغير ، و كذلك الميتة إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات المتوقفة على الطهارة منها .

ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في أن الكفن إذا كان منحصرا بالنجس فقط أو بالحرير فقط أو بغيرهما من المذكورات المتقدمة فهل يجوز التكفين به أو لا يجوز ؟ ( ثانيهما ) : انه بعد البناء على الجواز في المقام الاول إذا دار الامر بين التكفين بالنجس أو بالحرير أو بينه و بين غيره من الامور المتقدمة فهل يتقدم بعضها على بعض أو يتخير المكلف أو أن له حكما آخر ؟ و هذه صورة التزاحم و هي تأتي في مسألة مستقلة بعد ذلك ان شاء الله .

/ 591