بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما ما ورد ( 1 ) من أن التكفين لاجل ستر عورة الميت أو انه لاجل احترام الميت لان حرمته ميتا كحرمته حيا فيستفاد منهما أن ستر بدن الميت مطلوب بنحو الاطلاق .فيندفع بأن شيئا من ذلك لا يقتضي الجعل و التشريع و لا يدل على ان التكفين المشروع احترام للمؤمن أو انه مطلوب للشارع لما عرفت من إطلاق دليل المقيد .و حيث أن قاعدة الميسور لا تجري في المقام لان العمل بها على مسلكهم يتوقف على ان تكون مجبورة بالعمل على طبقها و لم يعمل بها في المقام فلا مناص من الحكم بسقوط الامر بالتكفين في تلك المقامات .و يرد عليه : ان ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين ( 2 ) الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجس بما يخرج من الميت و هما ظاهرتين في الشرطية بوجه .بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجبا نفسيا على حدة - بان يكون من قبيل الواجب في الواجب - فيجب عند التمكن منها و يسقط عند الاضطرار و عدم التمكن ، لا أنه شرط للكفن بحيث لو تعذر سقط الامر بالتكفين رأسا و لم يكن التكفين مأمورا به حينئذ .و مع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم بإطلاق دليل التقييد إذ لم يثبت التقييد حتى يتمسك بإطلاقه ، و مع عدم ثبوت التقييد على وجه الاطلاق تبقي المطلقات الآمرة بتكفين الميت 1 - راجع الوسائل : ج 3 باب 1 من أبواب التكفين .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 34 من أبواب التكفين .