تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما ما ورد ( 1 ) من أن التكفين لاجل ستر عورة الميت أو انه لاجل احترام الميت لان حرمته ميتا كحرمته حيا فيستفاد منهما أن ستر بدن الميت مطلوب بنحو الاطلاق .

فيندفع بأن شيئا من ذلك لا يقتضي الجعل و التشريع و لا يدل على ان التكفين المشروع احترام للمؤمن أو انه مطلوب للشارع لما عرفت من إطلاق دليل المقيد .

و حيث أن قاعدة الميسور لا تجري في المقام لان العمل بها على مسلكهم يتوقف على ان تكون مجبورة بالعمل على طبقها و لم يعمل بها في المقام فلا مناص من الحكم بسقوط الامر بالتكفين في تلك المقامات .

و يرد عليه : ان ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين ( 2 ) الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجس بما يخرج من الميت و هما ظاهرتين في الشرطية بوجه .

بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجبا نفسيا على حدة - بان يكون من قبيل الواجب في الواجب - فيجب عند التمكن منها و يسقط عند الاضطرار و عدم التمكن ، لا أنه شرط للكفن بحيث لو تعذر سقط الامر بالتكفين رأسا و لم يكن التكفين مأمورا به حينئذ .

و مع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم بإطلاق دليل التقييد إذ لم يثبت التقييد حتى يتمسك بإطلاقه ، و مع عدم ثبوت التقييد على وجه الاطلاق تبقي المطلقات الآمرة بتكفين الميت

1 - راجع الوسائل : ج 3 باب 1 من أبواب التكفين .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 34 من أبواب التكفين .



/ 591