بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالاثواب الثلاثة بحالها ، و مقتضاها وجوب التكفين بالنجس كغيره .( الصورة الثانية ) ، إذا انحصر الكفن بالحرير فالأَمر كما ذكرناه في النجس ، و الوجه فيه .ان الوارد في رواية حسن بن راشد الدالة على اعتبار عدم التكفين بالحرير هو نفي البأس عن التكفين بما يكون القطن فيه أكثر من قزه ، و مفهومها ثبوت البأس فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حريرا خالصا أو كان حريرا مساويا لقطنه .و البأس حينئذ يحتمل امرين في نفسه : أحدهما : أن يكون البأس بمعنى الحرمة التكليفية و ان التكفين بالحرير الخالص أو ما يكون حريره مساويا لقطنه محرم شرعي كبقية المحرمات الثابتة في الشرع .و ثانيهما : أن يراد من الباس الحرمة الوضعية بمعنى أن التكفين بالحرير ليس مصداقا للامتثال و لا ينطبق عليه الكفن المأمور به .و الاول لا يمكن الالتزام به إذ لم يذهب احد إلى حرمة تلبيس الحرير على الميت ، فان غاية ما هناك أن لا يكون ذلك مجزءا عن المأمور به أما انه من أحد المحرمات فلا .اذن لابد من حمل البأس على البأس الوضعي و ان التكفين بالحرير ليس بمصداق للمأمور به و لا يكون إمتثالا للامر بالكفن .و هذا كما ترى انما يتصور فيما إذا كان هناك أمر بالكفن إذ يصح حينئذ أن يقال : ان التكفين بالحرير ليس بمصداق و امتثال لذاك الامر ، و هذا منحصر بما إذا كان المكلف متمكنا من التكفين بغير الحرير و لم يكن الكفن منحصرا بالحرير .