تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاثواب الثلاثة بحالها ، و مقتضاها وجوب التكفين بالنجس كغيره .

( الصورة الثانية ) ، إذا انحصر الكفن بالحرير فالأَمر كما ذكرناه في النجس ، و الوجه فيه .

ان الوارد في رواية حسن بن راشد الدالة على اعتبار عدم التكفين بالحرير هو نفي البأس عن التكفين بما يكون القطن فيه أكثر من قزه ، و مفهومها ثبوت البأس فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حريرا خالصا أو كان حريرا مساويا لقطنه .

و البأس حينئذ يحتمل امرين في نفسه : أحدهما : أن يكون البأس بمعنى الحرمة التكليفية و ان التكفين بالحرير الخالص أو ما يكون حريره مساويا لقطنه محرم شرعي كبقية المحرمات الثابتة في الشرع .

و ثانيهما : أن يراد من الباس الحرمة الوضعية بمعنى أن التكفين بالحرير ليس مصداقا للامتثال و لا ينطبق عليه الكفن المأمور به .

و الاول لا يمكن الالتزام به إذ لم يذهب احد إلى حرمة تلبيس الحرير على الميت ، فان غاية ما هناك أن لا يكون ذلك مجزءا عن المأمور به أما انه من أحد المحرمات فلا .

اذن لابد من حمل البأس على البأس الوضعي و ان التكفين بالحرير ليس بمصداق للمأمور به و لا يكون إمتثالا للامر بالكفن .

و هذا كما ترى انما يتصور فيما إذا كان هناك أمر بالكفن إذ يصح حينئذ أن يقال : ان التكفين بالحرير ليس بمصداق و امتثال لذاك الامر ، و هذا منحصر بما إذا كان المكلف متمكنا من التكفين بغير الحرير و لم يكن الكفن منحصرا بالحرير .

/ 591