[ ( مسألة 5 ) : إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول واحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ( 1 ) .] الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الامور عند الاضطرار إليها و عدم التمكن من غيرها .هذا كله في المقام الاول .( 1 ) المقام الثاني : و هو صور التزاحم .قد ذكر الماتن ( قده ) صورا للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع .و اخرى : فرض الدوران بين الحرير و النجس أو بينه و بين اجزاء المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس و ان استشكل فيه .و ثالثة : فرض الدوران بين الحرير و ما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم الحرير و ان استشكل في صورة الدوران بين الحرير و جلد ما لا يؤكل و رابعة : فرض الدوران بين جلد الماكول و سائر اجزائه فحكم بتقديم سائر اجزائه .و الذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا : ( الاولى ) : ما إذا دار الامر بين التكفين بالنجس و بين غيره من الامور المتقدمة كالحرير و المذهب .