بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و إذا دار بين النجس و الحرير ، أو بينه و بين اجزاء المأكول لا يبعد تقديم النجس و ان كان لا يخلو عن اشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و ان كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد المأكول .و إذا دار بين جلد المأكول و سائر اجزائه يقدم سائر الاجزاء .] ( الثانية ) : ما إذا دار الامر بين الحرير و غيره من المذكورات ما عدى النجس لدخوله في الصورة الاولى .( الثالثة ) : ما إذا دار الامر بين الحرير و غير النجس من المذكورات .أما الصورة الاولى : فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بغيره من الحرير أو سائر الامور المتقدمة ، و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الامور المتقدمة .و هذا العلم الاجمالي انما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن .لانا ان استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن و هي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة و لا يجوز التكفين به و لو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره و قد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره .