بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان استظهرنا أن الطهارة واجبة على وجه الاستقلالية و النفسية لاحتمال أن يكون من قبيل الواجب في الواجب فالساقط عند تعذر الطهارة هو الامر بها دون الامر بالتكفين فيجب التكفين بالنجس لانه مشمول للمطلقات .و إذا شككنا في ذلك فنعلم اجمالا ان التكفين اما أن يجب حصوله بالنجس و اما يجب حصوله بغير النجس و مقتضى العلم الاجمالي حينئذ هو الجمع بين الامرين .و أما الصورة الثانية : و هي ما إذا دار الامر بين الحرير و بين النجس فالظاهر تعين التكفين بغير الحرير و ذلك لاطلاق رواية حسن بن راشد ( 1 ) الدالة على اعتبار كون الكفن من الحرير عند التمكن من غيره .و المفروض في المقام التمكن من التكفين بغير الحرير فيجب و لا يجوز التكفين بالحرير .و اما الصورة الثالة : و هي ما إذا دار الامر بين الحرير و غير النجس فالصحيح هو التخيير بينهما بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهب و ما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالاول كما احتملناه في الثاني ، و بين أن نحتمل التعيين في أحدهما .و ذلك لما ذكرنا في محله من انه إذا دار الامر بين التعيين و التخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة ، و به يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعا و عدم التعين في أحدهما بل لا تصل النوبة إلى الاصل العملي حينئذ لوجود المطلقات الدالة على أن الكفن ثلاثة أثواب و هي تشمل كل واحد منهما . 1 - تقدمت و تأتي في الفرع السادس الآتي .