التكفين بالحرير غير الخالص
[ ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط ازيد من الابريسم على الاحوط ( 2 ) .] و انما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ .و أما عند دوران الامر بينهما فلا مقيد للاطلاق ، و مقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك .التكفين بالحرير الخالص : ( 1 ) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط و لا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر و ذلك .لان الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - و لو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه .أللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط و يصدق عليه الحرير المحض .و هذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر .( 2 ) الاحتياط لزومي ، و ذلك لمعتبرة الحسن بن راشد ( 1 ) الدالة1 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .