[ ( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ( 1 ) و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ( 2 ) و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 3 ) ] على جواز التكفين بالممتزج مع الحرير إذا كان الحرير أكثر .( 1 ) كما تقدم تفصيله في بحث غسل الميت .( 2 ) قد تقدم هذا ايضا ، و زاد في المقام تقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن ، و الوجه في هذا الاشتراط أن الكفن قد أخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا ان القرض بمقدار يخرج الكفن عن كونه ساترا فلا يصدق على الباقي الكفن لم تشمله الرواية الآمرة بالقرض و لا إطلاق في الرواية ليشمله إذ لا كفن حينئذ .كفن الزوجة على زوجها : ( 3 ) و الدليل عليه روايتان : ( احداهما ) : موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه ( ع ) ان