بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( علي الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ) ( 1 ) .و هي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدته للسكوني ، فلا مانع من الاستدلال بها ، و دلالتها على المدعى ظاهرة .و ما عن السيد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها نعم هي موثقة و ليست بصحيحة لان السكوني أموي و غير امامي إلا انه موثق .( ثانيتهما ) : ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ثمن الكفن من جميع المال ، و قال : كفن المرأة على زوجها ) ( 2 ) .استدل بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها .و قد أورد عليه في الحدائق بأن التتمة ليست من الرواية و انما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو داب الصدوق إذ انه كثيرا ما يرسل الروايات عنهم ( ع ) فيقول : قال الصادق ( ع ) أو قال الباقر ( ع ) و قد اشتبه الامر على صاحب المدارك و حسبها من الرواية المسندة .و يؤيده أن الكليني و الشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة .ثم استشكل على جماعة - كشيخنا البهائي و صاحب الوسائل و غيرهم - حيث نقلوا الرواية عن الفقية بالسند المذكور هكذا : ( قال : كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت ) من دون نقل الجملة السابقة عليها ، و لكنه في كتاب الوصية من الوسائل ( 3 ) نقل الرواية 1 - و 2 - الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1 .3 - الوسائل : ج 13 باب 27 من أبواب كتاب الوصية .