[ من فرق بين كونها كبيرة أو صغيره ( 1 ) أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ( 2 ) ، مدخولة أو مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ( 3 ) .] التسوية بين أقسام الزوجة : ( 1 ) الحم في الصغيرة و غير المدخول بها مما لا شبهه فيه لعدم تقييد الروايتين بالكبر أو بالدخول فإطلاقهما بالاضافة إلى الصغيرة و غير المدخول بها مما لا مناقشة فيه .( 2 ) لاطلاق الدليل أيضا ، و لا ينافيه ما دل على ان المملوكة و الا بن لا يستحقان الزكاة لانهما عيال للمالك و الوالد كما يأتي عند التكلم في أن كفن المملوكة على مالكها .و ذلك لان كون المملوكة عيالا انما هو ما دام لم تتزوج و اما مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين .( 3 ) و ذلك لاطلاق النص لا لاجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال ان المناشزة و المنقطعة nواجبتي النفقة .بل إن ما دل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها و يقيم ظهرها في الدائمة و المطيعة قاصر الشمول لما بعد الحياة لاختصاصه بحال الحياة فإذا ماتت انقطعت الزوجية و سقط وجوب الانفاق عليها .