استواء أقسام الزوجة في هذا الحكم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استواء أقسام الزوجة في هذا الحكم

[ من فرق بين كونها كبيرة أو صغيره ( 1 ) أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ( 2 ) ، مدخولة أو مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ( 3 ) .

] التسوية بين أقسام الزوجة : ( 1 ) الحم في الصغيرة و غير المدخول بها مما لا شبهه فيه لعدم تقييد الروايتين بالكبر أو بالدخول فإطلاقهما بالاضافة إلى الصغيرة و غير المدخول بها مما لا مناقشة فيه .

( 2 ) لاطلاق الدليل أيضا ، و لا ينافيه ما دل على ان المملوكة و الا بن لا يستحقان الزكاة لانهما عيال للمالك و الوالد كما يأتي عند التكلم في أن كفن المملوكة على مالكها .

و ذلك لان كون المملوكة عيالا انما هو ما دام لم تتزوج و اما مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين .

( 3 ) و ذلك لاطلاق النص لا لاجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال ان المناشزة و المنقطعة nواجبتي النفقة .

بل إن ما دل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها و يقيم ظهرها في الدائمة و المطيعة قاصر الشمول لما بعد الحياة لاختصاصه بحال الحياة فإذا ماتت انقطعت الزوجية و سقط وجوب الانفاق عليها .

/ 591