تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من هنا - أي من اجل انقطاع الزوجية - جاز أن يتزوج بالخامسة أو بأخت الزوجة المتوفاة إذ لا تجب العدة على الزوج و انما تجب على الزوجة إلا في مورد واحد حيث تجب فيه العدة على الزوج للنص و هو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فانه بعد انقضاء مدتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها هذا .

و لكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيها ( 1 ) من ان الناشزة و المنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما و ليس لهما على الزوج شيء فانه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة و لو اغمضنا عن ذلك و فرضناهما متعارضين ( 2 ) فلا بد من الحكم بتساقطهما على الرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين .

و تدل هذه الروايات أيضا على انه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة و المنقطعة فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما و لعل من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة و المنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه .

1 - الوسائل ج 15 باب 6 من أبواب النفقات وج 14 باب 45 من أبواب المتعة .

2 - أي ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها و ما دل على انه لا نفقة للناشز و المنقطعة على الزوج فرضناهما متعارضين .



/ 591