بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من هنا - أي من اجل انقطاع الزوجية - جاز أن يتزوج بالخامسة أو بأخت الزوجة المتوفاة إذ لا تجب العدة على الزوج و انما تجب على الزوجة إلا في مورد واحد حيث تجب فيه العدة على الزوج للنص و هو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فانه بعد انقضاء مدتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها هذا .و لكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيها ( 1 ) من ان الناشزة و المنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما و ليس لهما على الزوج شيء فانه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة و لو اغمضنا عن ذلك و فرضناهما متعارضين ( 2 ) فلا بد من الحكم بتساقطهما على الرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين .و تدل هذه الروايات أيضا على انه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة و المنقطعة فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما و لعل من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة و المنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه . 1 - الوسائل ج 15 باب 6 من أبواب النفقات وج 14 باب 45 من أبواب المتعة .2 - أي ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها و ما دل على انه لا نفقة للناشز و المنقطعة على الزوج فرضناهما متعارضين .