تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بل و كذا المطلقة الرجعية ( 1 ) دون البائنة .

] تعميم الحكم للمطلقة الرجعية : ( 1 ) استدل على ذلك بان المطلقة الرجعية زوجة و حيث ان التنزيل عام فيمكننا الحكم بترتيب جميع آثار الزوجية على المطلقة الرجعية التي منها كون كفنها على زوجها .

نعم : المطلقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا الحكم لانقطاع العصمة بينهما كما في بعض الاخبار ( 1 ) .

و ( فيه ) : ان كون المطلقة الرجعية زوجة لم يثبت في شيء من الروايات صحيحها و سقيمها و انما هو من كلمات الفقهاء ( قد هم ) و قد اعترف بذلك في الحدائق في كتاب النكاح و ذكر أن الجملة لا رواية لها ( فليراجع ) .

و مع ذلك فالحكم كما ذكروا و أن كفن المطلقة الرجعية على زوجها و الوجه فيه هو ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا انها منزلة منزلتها فان الطلاق و ان أنشأه الزوج فعلا إلا أنه لا يترتب عليه الاثر عند الشارع الا بعد انقضاء عدتها ، كما ان الملكية التي ينشأها المتبايعان بالفعل في بيع الصرف و السلم لا يترتب الاثر عليها شرعا إلى بعد القبض و الاقباض .

1 - الوسائل : ج 17 باب 13 من أبواب ميراث الازواج .

/ 591