بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحتلم و عن المجنون حتى يفيق ظاهرة في أن المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع و القانون و انه مرفوع القلم من جميع الجهات الاعم من الوضع و التكليف لدلالتها على أن قلم القانون لم يجر في حقه .فدعوى اختصاصه بالتكليفات بلا موجب و خلاف اطلاقها .و مقتضى تلك الاخبار أن الصبي لا تكليف في حقه و لا وضع .نعم خرجنا عن اطلاقها في بعض الموارد من جهة الدليل الخارجي كباب الضمان عند إتلاف الصبي مال الغير حيث حكمنا بضمان الصبي للعلم بان مال المسلم لا يذهب هدرا ، و لا طلاق ما دل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن .و كذا حال الجنابة التي موضوعها دخول الحشفة أو نزول المني فإذا تحقق دخول الحشفة في الصبي تحققت الجنابة في حقه واطئا كان أم موطوءا ، و وجب عليه الاغتسال بعد بلوغه .و كذا حال النائم الذي يحتلم في منامه فانه لا يكلف بغسل الجنابة إلا إذا استيقظ و على الجملة : لا فرق في هذه الموارد بين الصبي و غيره .و اما في غيرها فمقتضى اخبار الرفع المذكورة : عدم كون الصبي مشمولا لشي من القوانين التكليفية أو الوضعية .و عليه فما ورد في المعتبرة من أن كفن المرأة على زوجها إذا ماتت و ان كان ظاهره الوضع لما بيناه من ان المتعلق للفظة ( على ) قد يكون من الافعال كقولك ( من فعل كذا فعليه ان يعيد صلاته ) و ظاهره التكليف .و قد يكون المتعلق من الافعال اي من الجوامد كقوله ( على