تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه .

] اليد ما أخذت ) اي المال المأخوذ و حيث لا يمكن التعلق في الجوامد فيقدر مثل ( كائن أو ثابت ) أي المال المأخوذ ثابت على اليد و ظاهره الوضع .

و المقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة ( على الزوج كفن إمرأته ) أي ثابت عليه ، و تقدير ( اعطاؤه أو إخراجه عليه ) خلاف الظاهر لا يمكن المصير اليه ، إلا أن مقتضى إطلاق الخبر المتقدم ان الصبي لا تكليف في حقه و لا وضع فلا يكون إطلاق معتبرة السكوني شاملا له هذا ثم لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر الصبي بحسب إطلاقه ( على الزوج كفن إمرأته ) .

فنقول : ما فائدة هذا الاطلاق و الشمول فان الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجه اليه التكاليف بوجه و منها تكليفه بإخراج الكفن لزوجته التي ماتت ؟ ! و قد يدعى كما في المتن أن الولي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحل في سائر ديونه و ضماناته فانه لا يكلف الصبي بإخراجها ما دام صبيا بل وليه الذي يؤدي ديونه و ضماناته و يخرج ذمة الصبي منها .

لكن التحقيق ان الولي مكلف أيضا و ذلك لانه لا يقاس المقام بسائر الديون و الضمانات التي هي ثابتة على ذمة الصبي إلى الابد و لا تفرغ ذمته إلا بأدائها .

فلا محذور في تصدي الولي بافراغ ذمته قبل البلوغ إذ أن فيه

/ 591