بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه .] اليد ما أخذت ) اي المال المأخوذ و حيث لا يمكن التعلق في الجوامد فيقدر مثل ( كائن أو ثابت ) أي المال المأخوذ ثابت على اليد و ظاهره الوضع .و المقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة ( على الزوج كفن إمرأته ) أي ثابت عليه ، و تقدير ( اعطاؤه أو إخراجه عليه ) خلاف الظاهر لا يمكن المصير اليه ، إلا أن مقتضى إطلاق الخبر المتقدم ان الصبي لا تكليف في حقه و لا وضع فلا يكون إطلاق معتبرة السكوني شاملا له هذا ثم لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر الصبي بحسب إطلاقه ( على الزوج كفن إمرأته ) .فنقول : ما فائدة هذا الاطلاق و الشمول فان الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجه اليه التكاليف بوجه و منها تكليفه بإخراج الكفن لزوجته التي ماتت ؟ ! و قد يدعى كما في المتن أن الولي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحل في سائر ديونه و ضماناته فانه لا يكلف الصبي بإخراجها ما دام صبيا بل وليه الذي يؤدي ديونه و ضماناته و يخرج ذمة الصبي منها .لكن التحقيق ان الولي مكلف أيضا و ذلك لانه لا يقاس المقام بسائر الديون و الضمانات التي هي ثابتة على ذمة الصبي إلى الابد و لا تفرغ ذمته إلا بأدائها .فلا محذور في تصدي الولي بافراغ ذمته قبل البلوغ إذ أن فيه