بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : ] مصلحة الا فراغ و لا اقل من انه ليست فيه مفسدة بعد لزوم إخراج الدين من مال الصبي شرعا فلا ضرر عليه .و اما في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لانه ضرر على الصبي و ليس ثبوت الكفن على الزوج يعنى كونه دينا للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة .بل هو تكليف مالي خاص بمعنى انه يجب عليه إخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته و حسب ، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت اجزاؤها فانه يسقط الامر بالتكفين حينئذ .فالأَمر بإخراج الزوج الكفن تكليفت مالي موقت يسقط بعد ذلك و لا يبقى إلا الابد كما في بقية الديون فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر و المفسدة لانه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدة قليلة ، إذا لا فائدة في جعل الحكم شاملا للزوج الصغير ، و مع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوا لا اثر له .