تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلو كان ما كفنها به ملكا لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه .

و ( ثانيهما ) ان الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها و بقي كفنها أو أكلها السبع و بقي كفنها لا اشكال في رجوع الكفن إلى الزوج و لا ينتقل إلى ورثتها - كما سيتعرض له الماتن عن قريب - و لا وجه ذلك إلا كون الكفن باقيا على ملك الزوج ، و لما لم يكن للزوج كفن فينزع عنها و يكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن ( قده ) على طبق القاعدة .

مناقشة جديدة : على ان لنا مناقشة أخرى في المقام و هي ان الرواية الدالة على ان كفن المرأة على زوجها ليست مشكلة اي معربة فيحتمل أن تكون الرواية دالة على أن التكفين على الزوج لا الكفن بان تقرء ( الكفن ) بسكون الفآء الذي هو بمعنى التكفين لا الكفن بفتح الفآء الذي هو اسم لما يلبس به الميت .

و عليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي و ان التكفين واجب على الزوج من دون أن تدل على الوضع و كون الكفن على ذمة الزوج بان يكون ملكا أو متعلقا لحق الزوجة .

هذا .

و قد يقال : ان صدر رواية الفقية : ( ثمن الكفن يخرج من جميع المال ) قرينة على ان المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفآء لا ساكنها لانه في الجملة الاولى مفتوح الفآء إذ لا يحتمل فيه السكون

/ 591