تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها : ما ورد في الوسائل في الباب الاول من أبواب الاغسال من قوله ( ع ) ( فانه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذا سنة ) .

و ما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الابواب من قوله : قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن ؟ قال : نعم .

و ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) من قوله : إذا أنا مت فاسبق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ( 1 ) .

فانه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذا لا معنى لقراءته بالفتح .

إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمة الزوج عين الكفن ، و إذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين و تحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال .

و به تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسكا بالاطلاق .

و معه إذا مات و لم يكن له كفن لا اشكال في لزوم نزعه عنها و تكفين الزوج به لانه ملكه .

و بهذا يتضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولا للرواية لرفع القلم عنهما و عدم تكليفهما .

بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله و ان كان موسرا لسقوط التكليف عنه بموته .

نعم لو قرأناه بفتح الفآء كانت الرواية ظاهرة في الوضع لان

1 - الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت .

/ 591