[ إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الوجوب ( 2 ) .( مسألة 13 ) : كفن الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) بل في مال الميت و ان لم يكن له مال يدفن عاريا .] المتعلق للجار ليس من قبيل الافعال .كما ان كلمة ( على ) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله ( عليه اليد ما أخذت ) و كذلك الحال في المقام .( 1 ) اما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة و ليس منها المقام و إما لان قوله ( ع ) ( على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ) يقتضي تكفينها و بعد تحققه و حصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل .( 2 ) لان اللازم هو تكفينها ، و هذا يتحقق إذا كانت عارية مكفنة و اما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة اذ لا موضوع له .كفن الزوجة من الاقارب : ( 3 ) و عن العلامة ( ره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه و لم