كفن الاقارب غير الزوجة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفن الاقارب غير الزوجة

[ إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الوجوب ( 2 ) .

( مسألة 13 ) : كفن الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) بل في مال الميت و ان لم يكن له مال يدفن عاريا .

] المتعلق للجار ليس من قبيل الافعال .

كما ان كلمة ( على ) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله ( عليه اليد ما أخذت ) و كذلك الحال في المقام .

( 1 ) اما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة و ليس منها المقام و إما لان قوله ( ع ) ( على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ) يقتضي تكفينها و بعد تحققه و حصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل .

( 2 ) لان اللازم هو تكفينها ، و هذا يتحقق إذا كانت عارية مكفنة و اما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة اذ لا موضوع له .

كفن الزوجة من الاقارب : ( 3 ) و عن العلامة ( ره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه و لم

/ 591