تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستبعده المحقق الهمداني ( قده ) نظرا إلى الاستصحاب حيث قال : .

فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم - في سائر واجبي النفقة - بمقتضى الاستصحاب ، بتقريب أن الميت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات و الآن كما كان الاصل .

و فيه : أولا : انه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لا نقول به .

و ثانيا : ان ما دل على وجوب النفقة يختص بحال الحياة و لا يشمل لوازمه بعد الممات فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج اليه الانسان في حياته من المأكل و الملبس و المسكن فلا تشمل المؤنة اللازمة بعد الموت فلا موضوع حتى يستصحب حكمه لما بعد الممات .

و عليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في الزوجة و ان كان ممن تجب نفقته عليه .

بل مقتضى ما دل ( 1 ) على ان الكفن يخرج من أصل التركة ان كفن أحد يخرج من مال نفسه ، هذا .

لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميت ممن تجب نفقته .

عليه و لم يكن له مال .

و ذلك لان صحيحة عبد الرحمن ( 2 ) الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة و الابوين و الولد و المملوكة و نحوهم معللا بأنهم عياله و يلازمونه مطلقة تشمل المعارف اللازمة لهم في حال الحياة و بعده .

لانه معنى كونهم عيالا له أي معول عليهم و كون مصارفهم عليه

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب التكفين وج 3 باب 28 و 27 من أبواب الوصايا و غيرها .

2 - الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .



/ 591