تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ( 1 ) فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع اليه و لو كان بعد دفنها .

] و لا سيما بملاحظة قوله ( يلازمونه ) أي لا ينفكون عنه فانه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها ، و هذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط .

و معه لا مجال لقوله في المتن : و ان لم يكن له مال يدفن عاريا لانه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص .

عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بالتكفين : ( 1 ) لما بناءا على قراءة الكفن بسكون الفآء فلان الواجب على الزوج هو التكفين و حسب من دون أن يكون عين الكفن ملكا للزوجة و أما بناءا على قراءته بالفتح فلما قدمناه من أنه و ان كان ظاهرا في الوضع إلا أن غاية ما يستفاد منه أن ملك الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه ، و تعيين الزوج للكفن الذي يدفعه لتكفينها به لا يوجب التشخيص و صيرورة الكفن الخارجي ملكا لها ، فالكفن باق على ملك الزوج فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب السيل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا محالة ، إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو اعطاؤه الكفن .

/ 591