حكم الزوج المعسر واذا أيسر بعد الدفن - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الزوج المعسر واذا أيسر بعد الدفن

[ ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 1 ) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 2 ) .

] الزوج المعسر : ( 1 ) هذا على مسلكه ( قده ) صحيح و كذلك إذا كان حرجيا على الزوج و إلا فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصلا .

إذا أيسر الزوج المعسر بعد الدفن : ( 2 ) ذكر بعضهم في وجهه أن الكفن لو سلمنا كونه ملكا للزوجة لا ينتقل إلى الورثة لان ما دل على ان الميت ان ترك خيرا ينتقل إلى ورثته و الاقربين مختص بما إذا كان المال ملكا للميت في حال الحياة .

و اما ما يصل اليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة إذ لا يصدق عليه ( ترك خيرا ) .

و اما انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص و إلا فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا .

/ 591