بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فيه : إن الانتقال إلى الورثة لا يختص بالاموال التي ملكها الميت في حياته بل يعمها و الاموال المنتقلة اليه بعد موته كالدية و غيرها .و الوجه في ذلك ان مثله و ان لم يصدق عليه ( ما تركه الميت ) إلا ان التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى و رئة الميت يدلنا على ان مطلق مال الميت ينتقل إلى ورثته حيث علل بأن الدية مال الميت فهي لورثته .و النص موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كساير الاموال ( 1 ) فان قوله صلى الله عليه و آله ( فصارت ما لا فهي ميراث ، .) صغرى و كبرى .و هذا يدل على أن كلما يصل إلى الميت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثا ، هذا .على أن قوله تعالى ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل .و ذلك لان الدية مال للميت و هذا لا اشكال فيه ، و حينئذ فماذا يصنع به فان الميت لا يمكنه التصرف فيه فلا بد اما ان يعطى للاجنبي و إما أن يعطى للورثة أو يبقى معطلا .لا وجه لا خير و مقتضى قوله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) انه لابد من إعطائه للورثة لا إلى الاجنبي .فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن ( قده ) أن يقال : انه بناءا على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في انه لا موجب لكون الكفن 1 - الوسائل : ج 17 باب 14 من أبواب موانع الارث .2 - سورة الانفال 8 الآية 75 .