[ ( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ( 1 ) بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الاحوط .] ما لا للزوجة حتى ينتقل إلى ورثتها و يطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة .و اما بناءا على قراءة الكفن بالفتح فلان ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو ذلك لا يلزمه شيء - اي المال المصروف في الكفن - لانها قد كفنت و لا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع و لم تشتغل ذمة الزوج بأصل الماء ليطالب به حينئذ و انما كان يلزمه إعطاء الكفن بعنوان كونه كفنا و هو محقق في المقام .إذا كفنها الزوج فسرق الكفن ( 1 ) لان الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثا و بقاءا و لا يكفي الحدوث فقط لانه بعد ما سرق كفنها هي زوجة و على زوجها كفنها أو يجب عليه أن يكفنها ، و هذا مما لا اشكال فيه ، و انما كلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها ان يكفنها ثانيا أولا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح و السكون .