بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالغسل و الكفن و التحنيط و التجهيز و الدفن لورودها في مقام البيان و قد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن و انها من مال الميت أو من أموال المسلمين .و حيث لا يحتمل ان تكون المؤنة في أموال المسلمين لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن من لوازم تجهيز الميت على المسلمين و انما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال و ان كان بذل الكفن أمرا مستحبا .يتعين أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال .و هذا يستفاد ايضا من سكوت الاخبار البيانية ، و بهذه القرينة لابد من حمل الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال .و ظني انهم عليهم السلام انما اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف تجهيز الميت في عصورهم ( ع ) على المال سوى الكفن ، فان الماء كان مباحا لا يبذل بإزائه المال و لا سيما في القرى و البوادي و كذا الاراضي كانت مباحة لا يؤخذ عليها المال ، و اما السدر و الكافور فقليل و لم يبق إلا الكفن فقد كان يؤخذ عليه مال معتد به .و لذا حضوره ( ع ) بالذكر ، و إلا فالكفن و غيره من المؤن تخرج من أصل التركة .و يدل عليه موثقة الفضل قال : سألت ابا الحسن موسى ( ع ) فقلت له : ما ترى في رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه .قلت : فان لم يكن له ولد