بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك ( 1 ) فموقوف على اجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصيته ] و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته ) ( 1 ) .حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن و غيره من الزكاة إذا لم يكن له مال ، و السؤال و ان كان عن خصوص الكفن لكن جوابه ( ع ) صريح في الاعم من الكفن و ما سواه من لوازم التجهيز ، و من الظاهر ان المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميت .من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع ان الصحيحة مصرحة بانه انما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، و اما إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله .فالإِنصاف انه لا اشكال في ان الكفن و غيره من لوازم التجهيز لابد من إخراجها من أصل المال مقدما على الدين و الوصية و الميراث .حكم الزائد عن الواجب في التجهيز : ( 1 ) تعرض ( قده ) هنا و في المسألة الآتية لمستحبات الكفن . 1 - الوسائل : ج 2 باب 33 من أبواب التكفين ح 1 .