بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .( مسألة 20 ) : الاحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو اقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلي قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الارض التي مصرفها ازيد إلا بامضائهم ، إلا أن يكون ما هو اقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة .و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على اقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة .] و فصل فيهما بين الامور المستحبة في الكفن مستقلة كالعمامة مثلا لانها خارجة من الكفن - كما في الاخبار ( 1 ) - إلا انها مستحبة في نفسها ، و قد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال .و بين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله افضل الافراد مثل كون الكفن قطنا أو بردا أو حبرة و غيرها و قد حكم بعدم إخراجها من أصل المال احتياطا . 1 - الوسائل : ج 2 باب 13 ح 1 و باب 14 ح 3 و 4 و 5 .