بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه في هذا التفصيل هو أن القسم الثاني من المستحبات قد يقال فيه - كما تعرض له شخينا الانصاري ( قده ) - ان الامر بالكفن انما تعلق بالطبيعي الجامع بين الافراد الدانية و الراجحة .و امر تطبيق الطبيعي على افراده بيد الولي فله تطبيقه على الفرد الافضل أو غيره فيجوز له اختيار الفرد الافضل و يحسب من أصل التركة .و لكن شيخنا الانصاري ( قده ) لم يرتض ذلك و أورد عليه : بأن المأمور به هو الجامع بين الفاضل و الداني لا خصوص الفرد الفاضل و لا مسوغ للولي أن يطبقه على خصوص الفاضل من الافراد مع انه اضرار على الديان و الورثة ، و من هنا احتاط الماتن ( قده ) في القسم الثاني من المستحبات .و أما القسم الاول من المستحبات و هو الذي له وجود مستقل فقد جزم الماتن بعدم خروجها من أصل التركة .هذا و الصحيح أن يقال : ان الامر بالتكفين في الاخبار انما يدل على وجوب التكفين المتعارف و انه الذي يخرج من أصل التركة ، لا أن الخارج من أصل التركة شيء و الكفن المتعارف شيء آخر ، و ليس له المأمور به خصوص الفرد الداني من الكفن .و الكفن المتعارف هو الذي يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال و لا يجب إخراج الفرد الداني من الزكاة فلو كان للميت مال وجب إخراج ثمن الكفن المتعارف منه و هذا هو الحد المتوسط بين الافراط و التفريط فلا يجب اختيار ما هو اقل افراد الكفن بحسب القيمة .كما لا يجوز الاسراف و التبذير فيه بل يخرج منه الكفن المتعارف اللائق بشأنه .