[ ( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير ( 1 ) ] هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف و عدم التكفين بالافضل هتكا و إلا فيجب إخراج ، الافضل كما لو كان من الاشراف أو العلماء و نحوهم و ذلك لانه هو الجواب إخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت ، فإذا كان له مال لابد من إخراج ذلك من أصل تركته هذا كله في القسم الثاني من المستحبات .و اما القسم الاول من المستحبات و هو ما كان له وجود مستقل فمن الظاهر أن الامر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفن أللهم إلا أن يكون تركه هتكا للميت فيجب حينئذ و يخرج من أصل التركة لوجهين : ( أحدهما ) : ما مر من سكوت الاخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه فيدور الامر بين أن يخرج من مال المسلمين و بين أن يخرج من ماله و ذلك لفرض لزومه و أنه لابد منه لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، و الاول ليس بلازم - كما مر - فيتعين إخراجه من التركة .و ( ثانيهما ) : موثقة الفضل المتقدمة الدالة على ان مثل ذلك المستحب يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال لانه اللائق بشأنه ، و إذا كان له مال لابد من إخراجه من ماله .إذا كانت التركة متعلقة لحق الغير ( 1 ) الاقوال في المسألة متعددة من تقديم الكفن على تلك الحقوق