[ - مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية - ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لان الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ( 1 ) لكنه احوط .] إذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن : ( 1 ) بمعنى ان الواجب على المسلمين انما هو الباس الميت الكفن لا بذله ، و المسألة متسالم عليها بينهم ، و انما الكلام في مدرك ذلك و انه لماذا لا يجب على المسلمين بذل الكفن ؟ فقد يستدل عليه بالاجماع على عدم وجوبه .و ( فيه ) : ما قدمناه مرارا من انه إذا علم أو ظن أو احتمل استناده إلى شيء من الادلة المذكورة في المسألة لا يمكن الاعتماد عليه لعدم كونه إجماعا تعبديا بوجه .و أخرى يستدل بما ورد من ان الكفن يخرج من أصل التركة الدال على أن كفن كل ميت في مال نفسه فانه بالاضافة إلى ما دل على وجوب التكفين على المسلمين مقيد .و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييد الاوامر الواردة في التكفين بما إذا كان الكفن من مال الميت نفسه فالواجب هو التكفين من مال