بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الميت لا أن التكفين واجب عليهم مطلقا و لو من مال أنفسهم .و ( فيه ) : ان ما دل على أن الكفن يخرج من أصل التركة انما يدل على أن كفن كل ميت انما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال و لا مانع من تقييد الاوامر الواردة في التكفين بذلك - إذا كان للميت مال - و لا دلالة في شيء منهما على انه إذا لم يكن للميت مال يكفن به و لكن أخذ من الزكاة أو تبرع به متبرع أو اشتري من مال الوقف لذلك لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتى يدل على أنه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتى يحتمل وجوب بذله ، و ثالثة يستدل على ذلك : برواية سعد بن طريف .من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ) ( 1 ) لدلالتها على أن التكفين و بذل الكفن أمر مستحب لا أنه واجب لان قوله ( ع ) : ( كمن ضمن كسوته ) يناسب الاستحباب دون الوجوب : فتدل الرواية على عدم وجوب بذله .و ( فيه ) : ان الرواية ضعيفة السند بسعد لان الشيخ و ان ذكر أن له روايات صحيحة إلا أن النجاشي قال ان رواياته تعرف و تنكر و ضعفه ابن الغضائري صريحا فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي و ابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته ( 2 ) .و اما ما في كلام المحقق الهمداني ( قده ) و غيره من توصيف 1 - الوسائل : ج 2 باب 26 من أبواب التكفين ح 1 .2 - استظهر سيدنا الاستاذ في المعجم ج 8 ص 70 وثاقته فراجعه .