في مقتضى الاحتياط من حيث اعطائه الكفن من الزكاة
[ و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأَحوط صرفه فيه و الاولى بل الاحوط أن يعطى لورثته ( 1 ) حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم .] بذل الكفن و عدم وجوب التكفين بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة .و بهذا يندفع ما ربما يتوهم من ان حديث ( لا ضرر ) لا يجري في لمقام لان الاحكام الشرعية المبنية على الضرر كالخمس و الزكاة أو المستلزمة له كالحج مما لا ترتفع بالحديث و الامر في المقام كذلك .و الوجه في الاندفاع ما عرفت من أن التكفين لم يجعل ضرريا في الشريعة المقدسة و لا أنه مستلزم للضرر كثيرا لانه كثيرا ما لا يكون ضرريا فالنسبة بين الضرر و التكفين نسبة العموم من وجه و مورد اجتماعهما نادر كما تقدم .ما هو الاحوط في المقام : ( 1 ) و هو في محله لما تقدم من الامر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال : ( اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ( 1 ) .و لو كان الورثة متمكنين و لا يستحقون الزكاة و انما لا يبذلون الكفن لبخلهم ، و ذلك احترام لهم حتى لا يلزم هتكهم أو عيبهم1 - تقدمت في التكلم على ان الكفن يوخذ من أصل التركة .