بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( من مات محرما بعثه الله ملبيا ) ( 1 ) .و ( فيه ) : انها ضعيفة بالارسال على انها أجنبية عما نحن بصدده إذ بعثه يوم القيامة ملبيا لا ينافي وجوب تغطية رأسه و وجهه و كلامنا في ان التغطية واجبة أم ليست بواجبة سواء بعثه الله ملبيا أم لم يبعثه ملبيا .و في الحدائق نقل عن العلامة ان نقل عن ابن أبي عقيل انه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم و وجهه مستدلا عليها بأن تغطية الرأس و الوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه .لانه ان كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطي وجهه و رأسه ، و ان لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه ، و حيث ان الثاني ثابت .فالأَول منتف .و هذا اشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه لانا انما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبد ، لا لانه كالمحرم ، كما انما نلتزم بوجوب تغطية رأسه و وجهه للاطلاقات الآمرة بالتكفين .و قد ذكر صاحب الحدائق ( قده ) ان السيد و ابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الاخبار المعتبرة الواردة في أن الميت لا يفرق في احكامه بين المحرم و المحل .هذا ثم انا عثرنا في الفقة الرضوي - كما في المستدرك ( 2 ) - على النهي عن تغطية رأس المحرم و وجهه كما وجدنا فيه ما يدل على أن المحرم الميت أيضا يغطى وجهه و رأسه ، و هذان كلامان متناقصان 1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 6 .2 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب غسل الميت ح 2 .