[ ( فصل : في مستحبات الكفن ) .و هي أمور : - ( أحدها ) : العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا و الاولى ان تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره : الايمن على الايسر .و الايسر على الايمن من الصدر .( الثاني ) : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، و يكفي فيهما أيضا المسمى .( الثالث ) : لفافة لثدييها ليشد ان بها إلى ظهرها .( الرابع ) خرقة : يعصب بها وسطه رجلا كان أو إمرأة .( الخامس ) : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، و الاولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا ، و عرضها شبرا أو أزيد ، لتشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن .( السادس ) : لفافة اخرى فوق اللفافة الواجبة و الاولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا ]