بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( فصل : في الحنوط ) و هو مسح الكافور على بدن الميت ( 1 ) .] ( فصل : في الحنوط ) ( 1 ) الحنوط كالوقود و السحور بمعنى ما يحنط به ، و التحنيط في اللغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد كافورا كان أم غيره ، و أما بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور و حسب و ذلك لان الروايات فسرته بذلك .و الكلام في ذلك يقع في جهات : ( الاولى ) : في وجوب التحنيط : لا اشكال في كونه من الواجبات لدلالة الاخبار ( 1 ) المعتبرة عليه ، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى الاردبيلي ( قده ) و لم نلاحظ كلامه و إلى المراسم .إلا أن النسبة إلى المراسم في محلها لانه ذكر أولا واجبات التجهيز ثم تعرض لا قسام الميت من الصغير و الكبير و غيرهما ثم تعرض 1 - يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .