تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) ] ( 1 ) لعله اعتمد في ذلك على صحيح زرارة و معتبرة يونس حيث ورد في الصحيح ( إذا جففت الميت عدت إلى الكافور فمسحت به ) ( 1 ) و في المعتبرة ( أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه .

ثم اعمد إلى كافور مسحوق .

ثم يحمل فيوضع على قميصه ) ( 2 ) و لكن الصحيح هو التخيير و لا أولوية في كون التحنيط قبل التكفين فان الصحيحة دلت على ان يكون التحنيط بعد الغسل و التجفيف و اما انه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه .

و اما المعتبرة فهي و ان كانت بحسب السند معتبرة لما قدمناه من أن أمثال هذه الاخبار خارجة عن المراسيل لان علي بن إبراهيم يرويها عن ابيه و أبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله و لا يخلو رجاله عن الثقاة على الاقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة .

كما انها بحسب الدلالة ظاهرة إلا انه لا يحتمل ان يكون ما تضمنته المعتبرة واجبا في التحنيط لانها اشتملت على بسط الحبرة و القميص و الازار في مكان آخر ثم حمل الميت و وضعه عليه و هذا واجب قطعا لجواز تكفين الميت و هو في موضعه و لا يجب حمله و تكفينه في مكان آخر بوجه هذا كله .

مضافا إلى موثقة سماعة ( إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب

1 - الوسائل : ج 3 باب 16 من أبواب التكفين ح 6 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3



/ 591