بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) ] ( 1 ) لعله اعتمد في ذلك على صحيح زرارة و معتبرة يونس حيث ورد في الصحيح ( إذا جففت الميت عدت إلى الكافور فمسحت به ) ( 1 ) و في المعتبرة ( أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه .ثم اعمد إلى كافور مسحوق .ثم يحمل فيوضع على قميصه ) ( 2 ) و لكن الصحيح هو التخيير و لا أولوية في كون التحنيط قبل التكفين فان الصحيحة دلت على ان يكون التحنيط بعد الغسل و التجفيف و اما انه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه .و اما المعتبرة فهي و ان كانت بحسب السند معتبرة لما قدمناه من أن أمثال هذه الاخبار خارجة عن المراسيل لان علي بن إبراهيم يرويها عن ابيه و أبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله و لا يخلو رجاله عن الثقاة على الاقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة .كما انها بحسب الدلالة ظاهرة إلا انه لا يحتمل ان يكون ما تضمنته المعتبرة واجبا في التحنيط لانها اشتملت على بسط الحبرة و القميص و الازار في مكان آخر ثم حمل الميت و وضعه عليه و هذا واجب قطعا لجواز تكفين الميت و هو في موضعه و لا يجب حمله و تكفينه في مكان آخر بوجه هذا كله .مضافا إلى موثقة سماعة ( إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب 1 - الوسائل : ج 3 باب 16 من أبواب التكفين ح 6 .2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3