استواء جميع الموتى في وجوب التحنيط
[ فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، و أن يكون مسحوقا ( 1 ) .( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الاثنى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد ( 2 ) .نعم ] ما يمنع الفساد و ليس هذا إلا الكافور المشتمل على الريح إذا أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعا عن الفساد أبدا فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو ( المكروبات ) على ما هو الشائع في هذه الاعصار .مضافا إلى ان ذلك مما تقتضيه الروايات نفسها التي أمرت بالكافور لانه طيب على ما يستفاد من الروايات ، و مع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .( 1 ) كما ورد في معتبرة يونس ( 1 ) مضافا إلى انه مما يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت ان الواجب ليس هو مجرد جعل الكافور بل جعله و مسحه ، و معنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسها بالماء و هذا لا يتحقق إلا مع السحق فان المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد - على أنه لابد من بقاء اثره على تلك المواضع و هذا لا يتحقق إلا في المسحوق .التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى : ( 2 ) للاطلاق و لما صرح بالتسوية بين الرجل و المراة في بعض1 - تقدمت قريبا .