بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الافضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس ] و في مرفوعة علي بن إبراهيم أن مقداره ثلاثة عشر درهما و ثلث ( 1 ) .و هذه بأجمعها ضعيفة السند لكونها بين مرسلة مرفوعة و ما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الاخبار .على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها : ( القصد من ذلك أربعة مثاقيل ) و القصد بمعنى المتوسط و لا دلالة فيه على الوجوب .أما استحباب تلكم المقادير فلا يمكن إثباته بها لضعفها ، أللهم إلا أن نقول بالتسامح في أدلة السنن و لا نقول به .و أما الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى الله عليه و آله كان ثلاثة عشر درهما ، و ثلثا ( 2 ) لان فيه تأسيا به صلى الله عليه و آله .فيرد عليه أن الرواية الدالة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما افتى به الاصحاب من كونه مثقالا ثم مثقالا و نصفا ثم أربعة مثاقيل ثم ثلاثة عشر درهما و ثلثا من باب الرجاء دون الاستحباب . 1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 .2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 ، 6 ، 8