بمعنى أن أصل التكليف و الوجوب يكون مشروطا بالاذن فلا تكليف قبله لا أن المشروط هو الفعل ، و أما الولي فبما ان التكليف في حقه مشروط بشيء فيكون هو المكلف بتلك الامور أولا ثم على تقدير امتناعه ينتقل إلى غيره من المكلفين .و هذا يستلزم ان يكون التكليف متوجها ابتداءا إلى الولي ، و بعد اذنه أو امتناعه يتحقق في حق الولي و لا يكون التكليف مشتركا فيه بين الجميع و في عرض واحد ، كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) .تحقيق المقام : و الذي ينبغي ان يقال في المقام ان الوجوب الكفائي لايراد منه سوي كونه على نحو يشترك بين الجميع و يسقط بإتيان واحد من المكلفين و قيامه به ، إلا أن ذلك لا ينافي كونه مشروطا بالشرائط العامة التي منها القدرة ، فان الوجوب العيني و الكفائي كلاهما مشروطان بالقدرة لا محالة ، و حصول هذا الشرط في بعضهم دون بعض لا يوجب خروج التكليف عن كونه كفائيا .فترى ان إنقاذ الغريق في الحوض الواقع في دار شخص من أهم الواجبات الالهية و هو مشروط بالقدرة عليه و هي متحققة في مالك الدار دون غيره لتوقفه على اذن منه في التصرف في داره .و ليس لغيره الدخول فيها للانقاذ إلا بعد إذن المالك أو امتناعه منه و من الانقاذ فانه يجوز له الدخول فيها حينئذ لاهمية وجوب حفظ النفس المحترمة عن حرمة التصرف في مال الغير من رضاه و مع