تحقيق المقام وايضاح وبيان الثمرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق المقام وايضاح وبيان الثمرة

بمعنى أن أصل التكليف و الوجوب يكون مشروطا بالاذن فلا تكليف قبله لا أن المشروط هو الفعل ، و أما الولي فبما ان التكليف في حقه مشروط بشيء فيكون هو المكلف بتلك الامور أولا ثم على تقدير امتناعه ينتقل إلى غيره من المكلفين .

و هذا يستلزم ان يكون التكليف متوجها ابتداءا إلى الولي ، و بعد اذنه أو امتناعه يتحقق في حق الولي و لا يكون التكليف مشتركا فيه بين الجميع و في عرض واحد ، كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) .

تحقيق المقام : و الذي ينبغي ان يقال في المقام ان الوجوب الكفائي لايراد منه سوي كونه على نحو يشترك بين الجميع و يسقط بإتيان واحد من المكلفين و قيامه به ، إلا أن ذلك لا ينافي كونه مشروطا بالشرائط العامة التي منها القدرة ، فان الوجوب العيني و الكفائي كلاهما مشروطان بالقدرة لا محالة ، و حصول هذا الشرط في بعضهم دون بعض لا يوجب خروج التكليف عن كونه كفائيا .

فترى ان إنقاذ الغريق في الحوض الواقع في دار شخص من أهم الواجبات الالهية و هو مشروط بالقدرة عليه و هي متحققة في مالك الدار دون غيره لتوقفه على اذن منه في التصرف في داره .

و ليس لغيره الدخول فيها للانقاذ إلا بعد إذن المالك أو امتناعه منه و من الانقاذ فانه يجوز له الدخول فيها حينئذ لاهمية وجوب حفظ النفس المحترمة عن حرمة التصرف في مال الغير من رضاه و مع

/ 591