بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الاقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له و للغسل ، و أقل الفضل مثقال شرعي و الافضل منه أربعة دراهم ، و الافضل منه أربعة مثاقيل شرعية ، ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر ( 1 ) ، نعم يجوز تطييبه ، بالذريرة ( 2 ) لكنها ليست من الحنوط ، و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه ( 3 ) بل الاحوط تركه .] إذا لم يتمكن من الكافور : ( 1 ) لعدم الدليل عليه و اعتبار الكافور في التحنيط ليس لاجل أنه طيب محض ليقوم مقامه سائر افراد الطيب بل من أجل أنه حنوط - أي يمنع عن الفساد - و هذا لا يأتي في الكافور من أفراد الطيب ( 2 ) النص المعتبر ( 1 ) إلا ان الكلام في موضوعها فانه محل الاختلاف و على تقدير ثبوت معناها انها أي شيء - كما إذا قلنا انها نبات معين يدق و يذر على الميت - يستحب تطيب الميت بها .( 3 ) استدل على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في 1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4 و باب 15 منه ح 1 .